ابن فهد الحلي

369

المهذب البارع

--> ( 1 ) الفروع : ج 5 كتاب المعيشة باب الحكرة ص 165 الحديث 5 . ( 2 ) النهاية : باب الاحتكار والتلقي ص 374 س 10 قال : الاحتكار هو حبس الحنطة الخ . ( 3 ) المختلف : كتاب التجارة ص 168 س 3 قال : بعد نقل قول الشيخ وتبعه ابن إدريس وابن البراج . ( 4 ) السرائر : كتاب المتاجر ص 212 س 3 قال : والاحتكار عند أصحابنا هو حبس الحنطة الخ . ( 5 ) لم أعثر في المقنع إلا ما تقدم نقله ، وقال : في المختلف : ص 168 س 4 قال الصدوق في المقنع . الحكرة يكون في الحنطة الخ . ( 6 ) الوسيلة : باب الاحتكار والتلقي ص 260 قال : الاحتكار في ستة أشياء إلى أن قال : والملح . ( 7 ) المبسوط : ج 2 فصل في حكم التسعير ص 195 س 12 قال : والأقوات التي يكون فيها الاحتكار إلى أن قال : والملح . ( 8 ) القواعد : كتاب المتاجر ، خاتمة يشتمل على أحكام ص 122 س 1 قال : يحرم الاحتكار إلى أن قال : والملح .